تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وقد جاء في نسخة الكافي « 1 » توصيف أحمد بالأشعري وبكر بالأزدي ، ولكن نسخة الوسائل المطبوعة خالية عن القيدين ولعلّ نسخة صاحب المسالك كانت مثل نسخة صاحب الوسائل فلم يتبين له المراد من « أحمد » أو « بكر » فلاحظ . 2 - صحيحة علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : « كم شئت » . « 2 » وكون الرواية موقوفة لا يضرّ للعلم بأنّه لا يسأل غير الإمام . 3 - صحيحة عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ قال : فقال : « هي بمنزلة الإماء » . 3 ووقوع إبراهيم بن هاشم في السند لا يضرّ ، لأنّ أكثر روايات علي بن إبراهيم من أبيه ، وتكثير الثقة ، الروايةَ عن شخص أمارة الوثاقة ، والشكّ في وثاقته نوع وسوسة ، وهو عندي فوق الثقة وقد أوضحنا حاله في مسفوراتنا الرجالية . 4 - صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال : « ألقِ عبدَ الملك بن جريج 4 ، فسله عنها فإنّ عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليَّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، وإنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود إلى أن قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : « صدّق وأقرّ به » . 5
هامش
( 1 ) الكافي : 5 باب إنّهنّ بمنزلة الإماء ، الحديث 2 . ( 2 ) 2 و 3 الوسائل : 14 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 63 . ( 3 ) 4 وهو بالجيمين لا بالجيم والحاء كما عليه نسخة الوسائل المطبوعة وهو من كبار المحدّثين في عصر الصادق عليه السّلام . ( 4 ) 5 الوسائل : 14 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 128 .