تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
6 - وقال ابن البرّاج : « وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً وإن لم يكن عالماً بهذا التحريم فرّق بينهما وجاز له العقد عليها بعد الإحلال » . « 1 » 7 - وقال ابن حمزة : « . . . والمعقود عليها في العدّة أو حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل » . « 2 » 8 - وقال المحقّق : « إذا عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة حرمت عليه أبداً ولو كان جاهلًا فسد عقده ولم تحرم » . « 3 »

ج : التحريم مطلقاً مع العلم بالتحريم ومع الدخول عند الجهل

ويظهر من لفيف من الأصحاب التحريم المؤبّد مع العلم بالحرمة دخل بها أو لم يدخل ومع الدخول عند الجهل بالحرمة . 9 - قال الحلبي : « والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها فيه على كلّ حال » . « 4 » 10 وقال ابن إدريس : « ومحرّم أيضاً على التأبيد ، المعقودُ عليها في عدّة معلومة أيّ عدّة كانت أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كلّ حال سواء كان عن علم أو جهل بحالهما » . « 5 » 1 - 1 وقال ابن سعيد : « وللعاقد على المرأة في عدّة أو إحرام ، ولم يدخل بها غير عالم لعدّتها وتحريمها لإحرام ، العقدُ عليها بعد العدّة والإحلال » . « 6 »
هامش
( 1 ) المهذّب : 2 / 183 . ( 2 ) الوسيلة : 292 . ( 3 ) الجواهر : 29 / 450 ، قسم المتن . ( 4 ) الكافي : 286 . ( 5 ) السرائر : 2 / 525 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 429 ، ودلالته حسب مفهوم القيود المأخوذة في عبارته .