تحلّ له أُمّ الغلام ولا أُخته ولا بنته ، وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل أنّ من تلوّط بغلام يحرم عليه تزويج بنته » . « 1 »
3 - وقال الشيخ في الخلاف : « إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأُمّه وأُخته ، وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام ، لأنّها بنت من دخل به وخالف جميع الفقهاء في ذلك » . « 2 »
4 - وقال في النهاية : « ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أُمّه وأُخته وبنته ، على جميع الأحوال ، فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنّ بأس » . « 3 »
5 - وقال أبو الصلاح الحلبي : « وأمّا المحرّمات بالأسباب . . . وأُم الغلام الموقب وأُخته وابنته قبل العقد عليهنَّ » . « 4 »
6 - وقال ابن البرّاج : « ومن فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أُمّه وابنته وأُخته » . « 5 »
7 - وقال ابن حمزة : « وأُمّ الغلام الموقَب وأُخته وابنته قبل العقد عليهنّ » . « 6 »
8 - وقال ابن إدريس : « ومن أوقب غلاماً أو رجلًا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأُمّه وأُخته تحريم أبد ، ويدخل في تحريم الأُم ، تحريم الجدّة وإن علت لأنّها أُمّ عندنا حقيقة وكذلك بنت البنت وكذلك بنت ابن بنته وإن سفلن لأنّه بناته حقيقة » . « 7 »
9 - وقال ابن سعيد : « ويحرم على الفاعل أُخت المفعول بالإيقاب وأُمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ ، ولا تحرمن بدون الإيقاب » . « 8 »
هامش
( 1 ) الانتصار : 107 .
( 2 ) الخلاف : 4 / 308 ، المسألة 80 .
( 3 ) النهاية : 453 .
( 4 ) الكافي : 286 .
( 5 ) المهذّب : 2 / 183 .
( 6 ) الوسيلة : 286 .
( 7 ) السرائر : 2 / 525 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 428 .