تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
3 وقال الشيخ الطوسي : « ومن فجر بامرأة لها زوج لم يجز له العقد عليها أبداً ، وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدّة لزوجها عليها فيها رجعة يحرم العقد عليها » . « 1 » 4 - وقال أبو الصلاح في فصل من يحرم نكاحهنَّ : « والزانية وهي ذات بعل أو ( ذات ) عدّة رجعية ، على الزاني » . « 2 » 5 - وقال سلّار : « منها أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل أو في عدّة فإن زنى بها وهي ذات بعل لم تحلّ له أبداً » . « 3 » 6 - وقال ابن البرّاج : « وإذا كان للمرأة زوج أو كانت في عدّة زوج له عليها رجعة ، وفجر بها رجل في شيء من ذلك ، حرم على الذي فجر بها العقد عليها أبداً » . « 4 » 7 - وقال ابن حمزة في الوسيلة : « والتي قد زني بها وهي ذات بعل » . « 5 » 8 - وقال ابن إدريس : « ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدّة رجعية ، ممّن زنى بها سواء علم في حال زناه بها ، أنّها ذات بعل أو لم يعلم ، تحريم أبداً » . « 6 » 9 - وقال ابن سعيد : ( « ويحرم ) المزني بها ولها بعل على الزاني ، أو في عدّة رجعية » . « 7 »
هامش
( 1 ) النهاية : 452 . ( 2 ) الكافي : 286 . ( 3 ) المراسم : 148 وبما أنّ المعتدّة الرجعية زوجة اكتفى في التنصيص على التحريم في الموردين بقوله : « وهي ذات بعل » فلاحظ . ( 4 ) المهذّب : 2 / 183 . ( 5 ) الوسيلة : 292 . ( 6 ) السرائر : 2 / 525 وقد تقدّمت تلك العبارة في المسألة السابقة : العقد على ذات البعل وهي قابلة للانطباق عليهما . ( 7 ) الجامع للشرائع : 428 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 394 | الشيخ جعفر السبحاني