المرأة في عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » « 1 » نعم ما رواه الحكم بن عتيبة مختص بالمحرم المتزوّج في العدّة ، ولا يحتجّ به في غيره . 2
2 - التزويج في العدّة غير محرّم مطلقاً
وهناك ما يدلّ على خلاف الصنف الأوّل وأنّ التزويج في العدّة غير محرّم نظير :
ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي ابن جعفر عن أخيه قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب » . 3
3 - التفصيل بين الدخول وعدمه فيحرم في الأوّل دون الثاني
وهناك روايات تركِّز على الدخول وعدمه فيحرم مع الدخول ، لا مع عدمه وربّما يبلغ عددها إلى سبعة أحاديث نظير :
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « إن كان الذي تزوّجها ، دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطّاب » . 4
هامش
( 1 ) 1 و 2 المصدر نفسه : الحديث 22 و 15 .
( 2 ) 3 الوسائل : 14 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 19 ، ولاحظ مرسل الهاشمي برقم 16 .
( 3 ) 4 الوسائل : 14 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، ولاحظ الأحاديث 6 ، 9 و 20 . ويحتمل أن يكون من هذا القبيل الحديث 7 و 8 حيث إنّ عدم الدخول يؤثر في نفي المهر لا في نفي الحرمة .