تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
صحيح زرارة عن أبي جعفر في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها قال : « يفرق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » . « 1 » إنّما الكلام في الحرمة الأبدية وهو المقام الثاني .

المقام الثاني : مقتضى الأدلّة من حيث الحرمة الأبدية

قد تضاربت النصوص في الحرمة الأبدية من حيث الإطلاق والتقييد وهي مختلفة جدّاً ولعلّها تبلغ إلى أصناف ستة نذكر من كلّ صنف شيئاً ونحيل الباقي إلى محلّه .

1 - التزويج في العدّة محرِّم مطلقاً

التزويج في العدّة محرِّم مطلقاً من غير فرق بين الدخول وعدمه ، والعلم وعدمه نظير : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يتزوّج المرأة المطلّقة قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » ، ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها » . « 2 » وما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 12 ، ولاحظ الحديث 13 و 14 وغيرهما وهو كثير . ( 2 ) الوسائل 14 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 21 . هذا وقد نقله الشيخ المعلّق على الوسائل عن النوادر المطبوعة بشكل آخر وسوف يأتي الإيعاز إلى مدلوله .