ويدلّ على الحكم المتسالم عليه نصوص في المقام .
صحيح سليمان بن خالد : وسألته ( أبا عبد اللّه عليه السّلام ) عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : « الدية كاملة » . « 1 »
أضف إليه ، صحيح حمران وخبر بريد بن معاوية « 2 » نعم إطلاق صحيح سليمان من وجوب الدية في مطلق الجارية الشامل للصغيرة والكبيرة ، مقيّد بما دلّ عليه الأخيران من اختصاصها بما إذا دخل ولها دون التسع . وإلّا فلا شيء عليه ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عن أمير المؤمنين أنّه قضى في امرأة أفضيت ، بالدية « 3 » نعم يخالفه ما رواه السكوني عن علي عليه السّلام أنّ رجلًا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة ، وقيمتها مفضاة ثمّ نظر إلى بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها . 4
وفي لفظ آخر رواه الأشعري في نوادر الحكمة ، « فتغرمها ما بين الصحّة والعيب ، وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال » . 5
ولم يعمل به أحد من الأصحاب ويحتمل الأمرين : الدية والأرش . ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام أنّ عليّاً عليه السّلام كان يقول : « من وطأ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن » 6 مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد منّا بوجوب الدية في البالغة . كما هو مقتضى رواية السكوني والأشعري .
نعم حكى العلّامة في المختلف عن الإسكافي بسقوط الدية إذا أمسكها
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 31 .
( 3 ) 3 و 4 الوسائل : 19 ، الباب 26 من أبواب دية الأعضاء ، الحديث 21 .
( 4 ) 5 الوسائل : 19 ، الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 5 ) 6 الوسائل : 19 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 .