تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
المرتضى في انتصاره فإن كان في المسألة إجماع فهو الدليل عليها ونحن قائلون وعاملون بذلك . وإن لم يكن إجماعاً فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب وسنّة ثمّ ناقش في وجود الإجماع . « 1 » 6 - وقال يحيى بن سعيد : وإن زنى بخالته أو عمّته حرمت عليه ابنتاهما وبنات أولادهما وإن نزلن أبداً . « 2 » 7 - وقال العلّامة : من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبداً عند علمائنا لما رواه أبو أيّوب عن الصادق عليه السّلام إذا ثبت هذا فهل هذا الحكم جار في العمّة والخالة البعيدتين أو البنات البعيدة ؟ فيه نظر الأقوى ذلك ، ولو زنى بالعمّة والخالة بعد العقد على بنتهما لم يحرما عليه . « 3 » 8 - قال العلّامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس في السرائر ومناقشته في وجود الإجماع : وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه ولا بأس بالوقف في هذه المسألة لأنّ قوله تعالى : (
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
) يقتضي الإباحة . ثمّ ذكر وجه التحريم . « 4 » والعجب أنّ العلامة يدّعي الإجماع على الحرمة في التذكرة ولكنّه يتوقف في المقام ، وأعجب منه أنّه أفتى بالتحريم فيما سبق من أنّ من زنى بامرأة ، تحرم عليه بنتها ، نعم ذهب ابن إدريس فيه إلى عدم النشر . وليس الدليل في المقام هو الإجماع ولو كان هناك إجماع فهو مستند إلى الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها ؟ ! قال : « لا » ، قلت : إنّه لم
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 529 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 427 . ( 3 ) التذكرة : 2 / 634 . ( 4 ) المختلف : فيما يحرم بالمصاهرة ، 76 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 357 | الشيخ جعفر السبحاني