تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
يروي عن أبي الصباح الكناني ضعّفه المحقّق في نكت النهاية كما ذكره العلّامة المامقاني ، مضافاً إلى عدم الإفتاء بمضمونه حتّى أنّ سيّدنا المحقق البروجردي قال : « ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط » ولأجل ذلك قال في الجواهر : إنّه ضعيف جدّاً بل في الرياض قد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه . « 1 »

2 - تحريم بنت العمّة والخالة إذا زنى بأُمّهما

تحريم بنت العمّة والخالة عند الزنا بأُمّهما من مصاديق من زنى بامرأة تحرم عليه بنتها ، غير أنّ الأصحاب عنوناهما مسألتين لوجود رواية خاصّة في الخالة ، أو تصوّر كون الحكم فيها إجماعياً دون الأُخرى ونحن نقتفي أثرهم وإليك كلماتهم : 1 - قال المفيد : ومن فجر بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحلّا له بنكاح أبداً . « 2 » 2 - وقال السيد المرتضى : وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ، القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما . . . . « 3 » 3 - قال الشيخ في النهاية : ومن فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً . « 4 » 4 - قال ابن حمزة : وبنات العمّة وبنات بناتها إذا فجرت بها ، وبنات الخالة وبنات بناتها كذلك . « 5 » 5 - وقال ابن إدريس : « وقد روي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد
هامش
( 1 ) الجواهر : 29 / 364 . ( 2 ) المقنعة : 501 . ( 3 ) الانتصار ، كتاب النكاح ، المسألة 7 . ( 4 ) النهاية : 453 . ( 5 ) الوسيلة : 292 .