يروي عن أبي الصباح الكناني ضعّفه المحقّق في نكت النهاية كما ذكره العلّامة المامقاني ، مضافاً إلى عدم الإفتاء بمضمونه حتّى أنّ سيّدنا المحقق البروجردي قال : « ينبغي في هذه الصورة رعاية الاحتياط » ولأجل ذلك قال في الجواهر : إنّه ضعيف جدّاً بل في الرياض قد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه . « 1 »
2 - تحريم بنت العمّة والخالة إذا زنى بأُمّهما
تحريم بنت العمّة والخالة عند الزنا بأُمّهما من مصاديق من زنى بامرأة تحرم عليه بنتها ، غير أنّ الأصحاب عنوناهما مسألتين لوجود رواية خاصّة في الخالة ، أو تصوّر كون الحكم فيها إجماعياً دون الأُخرى ونحن نقتفي أثرهم وإليك كلماتهم :
1 - قال المفيد : ومن فجر بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم تحلّا له بنكاح أبداً . « 2 »
2 - وقال السيد المرتضى : وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ، القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما . . . . « 3 »
3 - قال الشيخ في النهاية : ومن فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً . « 4 »
4 - قال ابن حمزة : وبنات العمّة وبنات بناتها إذا فجرت بها ، وبنات الخالة وبنات بناتها كذلك . « 5 »
5 - وقال ابن إدريس : « وقد روي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد
هامش
( 1 ) الجواهر : 29 / 364 .
( 2 ) المقنعة : 501 .
( 3 ) الانتصار ، كتاب النكاح ، المسألة 7 .
( 4 ) النهاية : 453 .
( 5 ) الوسيلة : 292 .