تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ثمّ فجر بأُمّها أو أُختها لم تحرم عليه امرأته . إنّ الحرام لا يفسد الحلال » . « 1 » وما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً . وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يُفسِد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » . « 2 » الثالث : ما ورد في خصوص الفجور بعد العقد على البنت أو بعد الدخول عليها وأنّه لا يحرّم لكن خالياً عن المفهوم . 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلى بها ففجر بأُمّها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : « لا ، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام » . 3 2 - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في رجل زنا بأُمّ امرأته أو بابنتها أو بأُختها فقال : « لا يحرِّم ذلك عليه امرأته ثمّ قال : ما حرّم حرام حلالًا قط » 4 ولزرارة بهذا المضمون حديثان آخران . 5 الرابع : ما يدلّ على أنّ الزنا بالمرأة لا يحرّم البنت والأُم فيما إذا كان الفجور متقدّماً أو مطلقاً وهي لا تنقص عن سبع روايات وفيها الصحيح . 1 - صحيح سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : « نعم ، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال » . 6 2 - صحيح صفوان قال : سأله المرزبان . . . ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، الباب 8 من أبواب ما يحلّ بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) 2 - 5 الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 . ( 3 ) 6 المصدر نفسه ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .