تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وليتزوّجها هي إن شاء » . وفي نصّ آخر أنّه قال : « فليتزوّج ابنتها إن شاء . وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها » . « 1 » ومحلّها هو بنت المزني بها وتسرية الحكم إلى النساء الثلاث يحتاج إلى دليل . 2 - صحيح محمّد بن مسلم : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : « لا » « 2 » وموردها البنت والأُمّ . 3 - صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : « إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها » . « 3 » وموردها البنت . 4 - معتبر يزيد الكناسي : أنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال لي : « كذب مره فليفارقها » قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها . « 4 » إلى غير ذلك من الروايات الدالة على نشر الزنا المتقدمة بلا تعرض للمتأخرة منها . الثاني : ما يدلّ على التفصيل بين كون الزنا متقدّماً أو متأخّراً ، فينشر في الأوّل دون الثاني ، مثل ما روي عن محمّد بن مسلم صحيحاً عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سأل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوّج بابنتها ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . اى ليتزوج الزانية . ( 2 ) المصدر نفسه ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 و 5 . ( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 5 .