ولا بنتها . « 1 »
8 - قال ابن حمزة : والتي زنى بأُمّها أو ببنتها وإن علت الأُمّ ، ونزلت البنت نسباً أو رضاعاً . « 2 »
9 - قال ابن إدريس : والأظهر والأصح في المذهب أنّ المزني بها لا تحرم أُمّها ولا ابنتها للأدلّة القاهرة من الكتاب والسنّة والإجماع ، وهذا المذهب الأخير ، مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، والسيّد المرتضى . والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ، ومسائل خلافه ، وإن كان قد رجع عنه في التبيان في تفسير قوله تعالى : (
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
) الآية إلى أن قال : والذي يدلّ على صحّته ما اخترناه ، أنّ الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : (
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
) وهما داخلتان في عموم الآية ، وقوله عليه السّلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » ولا إجماع على ما ذهب إليه من خالف في هذه المسألة ، فلا يرجع عن هذه الأدلّة بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملًا . « 3 »
10 وقال ابن سعيد : ويحرم على الزاني أُمّ المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسباً ورضاعاً . « 4 »
1 - 1 وقال المحقّق : أمّا الزنا بغير العمّة والخالة فهل تنشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح ؟ فيه روايتان إحداهما تنشر وهي أوضحهما طريقاً ( وأضاف صاحب الجواهر وأكثرها عدداً وعاملًا ) والأُخرى لا تنشر ، وأضاف صاحب الجواهر ولكن العمل على الأولى وفاقاً للأكثر نقلًا مستفيضاً ومحصلًا بل هو المشهور كذلك . « 5 »
هامش
( 1 ) المراسم : 149 ، ترى أنّ سلّار يقول بالتحريم في مورد العمّة والخالة لا مطلقاً مع أنّ العلّامة عدّه من القائلين بالتحريم مطلقاً .
( 2 ) الوسيلة : 292 .
( 3 ) السرائر : 2 / 523 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 428 .
( 5 ) الجواهر : 29 / 368367 .