تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ابن جعفر ، وقال يحيى بن الحسن وعثمان المثنى : والاحتياط عندي ترك ذلك ، ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأُخت على الأُخت والأُمّ على البنت . « 1 »

الثالث : البطلان مطلقاً :

ذهب الصدوق في المقنع إلى البطلان مطلقاً سواء كان هناك إذن أو لا ، بل أبطل عكس المسألة التي سنبحث عنها فيما بعد . قال : ولا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على ابنة أُختها ولا على بنت أُختها « 2 » ، فعمّم النهي ولم يفرق بين دخول العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبالعكس . هذه هي الأقوال في المسألة ولنذكر بعض الكلمات حتّى يكون القارئ على ثقة . قال المفيد : ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمّتها وخالتها ويجمع بينهنّ غير أنّه لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على عمّتها إلّا باذن العمّة ورضاها ولا ينكح بنت الأُخت على خالتها إلّا باختيار الخالة وإذنها ثمّ أشار إلى المسألة الثانية ، وقال : وله أن يعقد للعمّة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ، ويعقد للخالة ، وعنده بنت أُختها من غير رضى بنت الأُخت والاستئذان لها . « 3 » وقال الشيخ : ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها إلّا برضى منهما ، ثمّ أشار إلى المسألة الثانية وقال : ولا بأس بالعقد على العمّة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأُخت وإن لم ترضيا بذلك . « 4 » وقال في الخلاف : يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها إذا رضيت العمّة والخالة بذلك ، وعند جميع الفقهاء أنّه لا يجوز ذلك ، أعني : الجمع بينهما ، ولا تأثير
هامش
( 1 ) المختلف : 79 ، كتاب النكاح . ( 2 ) المقنع ، 100 ، ولاحظ التعليقة . ( 3 ) المقنعة : 505504 . ( 4 ) النهاية : 459 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 330 | الشيخ جعفر السبحاني