تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتّفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً ومع اختلافهما على إشكال « 1 » وقد عرفت وجه الإشكال اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه يغتفر في مورد القاعدة ما لا يغتفر في غيرها ، فكما أنّه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق من ربع سهمه ، كذلك يلزم في صورة الاختلاف إعطاء غير الواجب كلّ ذلك لعدم المرجّح ولعلّ الوجه الثالث أوضح .

تزويج الأُختين في عقد واحد

لو تزوّج الأُختين في عقد واحد ، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد . ففيه قولان :

الأوّل : يتخيّر في أخذ أيّتها شاء ، وهو خيرة الشيخ وغيره .

1 - قال في النهاية : فإن عقد عليهما في حالة واحدة كان مخيّراً بين أن يمسك أيّتهما شاء . « 2 » 2 - وقال ابن البرّاج : فإن تزوّج بهما في لفظ واحد في وقت واحد ، كان مخيّراً في إمساك الواحدة منهما وتخلية الأُخرى . « 3 » 3 - وقال يحيى بن سعيد : فإن جمع بينهما في العقد اختار أيّتهما شاء . « 4 »

الثاني : بطلانها

وهو خيرة ابن حمزة وابن إدريس والمحقّق وغيرهما . 4 - قال ابن حمزة : وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، وروى أنّه اختار أيّتهما شاء . « 5 » 5 - وقال ابن إدريس بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والذي تقتضيه أُصول
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 17 . ( 2 ) النهاية : 454 . ( 3 ) المهذّب : 2 / 184 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 429 . ( 5 ) الوسيلة : 293 .