ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتّفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً ومع اختلافهما على إشكال « 1 » وقد عرفت وجه الإشكال اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه يغتفر في مورد القاعدة ما لا يغتفر في غيرها ، فكما أنّه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق من ربع سهمه ، كذلك يلزم في صورة الاختلاف إعطاء غير الواجب كلّ ذلك لعدم المرجّح ولعلّ الوجه الثالث أوضح .
تزويج الأُختين في عقد واحد
لو تزوّج الأُختين في عقد واحد ، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد . ففيه قولان :
الأوّل : يتخيّر في أخذ أيّتها شاء ، وهو خيرة الشيخ وغيره .
1 - قال في النهاية : فإن عقد عليهما في حالة واحدة كان مخيّراً بين أن يمسك أيّتهما شاء . « 2 »
2 - وقال ابن البرّاج : فإن تزوّج بهما في لفظ واحد في وقت واحد ، كان مخيّراً في إمساك الواحدة منهما وتخلية الأُخرى . « 3 »
3 - وقال يحيى بن سعيد : فإن جمع بينهما في العقد اختار أيّتهما شاء . « 4 »
الثاني : بطلانها
وهو خيرة ابن حمزة وابن إدريس والمحقّق وغيرهما .
4 - قال ابن حمزة : وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح ، وروى أنّه اختار أيّتهما شاء . « 5 »
5 - وقال ابن إدريس بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والذي تقتضيه أُصول
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 17 .
( 2 ) النهاية : 454 .
( 3 ) المهذّب : 2 / 184 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 429 .
( 5 ) الوسيلة : 293 .