تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها » . « 1 » ولو صحّ هذا التفسير لكان مفروض السائل نساء ثلاث تزوّج بواحدة وبقيت الأُم والابنة لها ، فما لم يدخل بالمرأة المتزوّجة وفارقها يجوز له التزوّج بأُمّ المتزوّجة وبنتها وعليه يكون دليلًا في المسألة للمخالف ، ولكن الاعتماد على الرواية مشكل من جهات : 1 - إنّ من المحتمل قوياً أن يكون التفسير من بعض الرواة ، بشهادة أنّه نقل في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بالنحو التالي : الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج ابنتها وإن شاء تزوّج أُمّها . « 2 » فليس فيه قوله : « يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها » وعليه يمكن حمله على المعنى الآتي دون المذكور في المتن . 2 - يحتمل أن يكون معنى الرواية أنّه إذا تزوّج الأُمّ ولم يدخل بها فالأُمّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن شاء دخل بالأُمّ ، وإن شاء فارقها وتزوّج البنت ، وبعبارة أُخرى : أنّ الراوي فرض أُمّاً وبنتاً فقط وتزوّج بالأُمّ فهما قبل الدخول بالأُمّ سواء في أصل الإباحة ، لا أنّ هناك نساء ثلاثاً تزوّج بواحدة منها لها أُمّ وبنت ، فعندئذ يخرج عن الصلاحية للاستدلال . ويحتمل بعيداً أن يكون المراد إذا تزوّج الأُمّ والبنت ولم يدخل بهما ، فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً . نعم على ما نقله الصدوق في الفقيه تصلح الرواية للاستدلال قال : عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 2 ) النوادر : 100 ، الحديث 239 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 315 | الشيخ جعفر السبحاني