تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قوله : « إنّ هذا مستثناة » راجع إلى حرمة الربيبة ، أي قيّدت حرمتها بعدم الدخول بامّها . وقوله : « هذا مرسلة » راجع إلى حرمة الأُمّ فهي مطلقة غير مقيّدة وقد جاء في بعض الروايات مكانها لفظ « مبهمة » قوله : (
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
) عطف بيان لقوله « وهذا مرسلة » والواو ، جزء الآية وليست بعاطفة . 2 - إنّ الراوي لما أحسّ أنّ نقل الفتوى عن علي ، في محضر الإمام كان جسارة ، وأنّه كان من الواجب أن يسكت ويسمع كلام الإمام وقال : جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي كنت تقول ، كان زلة منّي ، قابله الإمام بالعنف أنّه لم يكن موضع سؤال بعد الوقوف على فتوى علي بالحرمة مطلقاً حيث قال : « يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً قضى بها ، وتسألني ما تقول فيها » . ثمّ الاستدلال مبني على كون جملة : « فلم ير به بأساً » بصيغة المتكلم مع أنّه يحتمل أن يكون بصيغة الغائب أي لم ير ذلك الرجل منّا بأساً ، والاستدلال بفعله دليل على عدم كونه مرضيّاً عنده وإلّا كان على الإمام أن يصرّح بالجواز ، وبالجملة إنّ الإمعان في الرواية يعرب أنّ الإمام كان بصدد الإبهام لا بصدد تبيين الموقف ، فلا يصحّ الاستدلال بمثله ، والعجب أنّ أهل السنّة نقلوا عن الإمام علي عليه السّلام في هذه المسألة وما تقدّمها ، رأيين ليس عندنا منهما عين ولا أثر : 1 - تخصيص حرمة الربائب بكونهنّ في الحجور مع أنّ المشهور بين أئمّة أهل البيت هو الحرمة مطلقاً . 2 - تخصيص حرمة الأُمّ بالدخول بالبنت مع أنّ المشهور بين الشيعة عن علي حسب هذه الرواية هو العكس .

دليل آخر للمخالف

صحيحة جميل وحمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأُمّ