تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قول عامة الفقهاء إلّا أنّه روي عن عمر وعلي رضي اللّه عنه أنّهما رخّصا فيها إذا لم تكن في حجره ، وهو قول داود لقول اللّه تعالى : (
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
) قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول . « 1 » وما نقله عن علي عليه السّلام ليس في كتبنا منه عين ولا أثر وأهل البيت أدرى بما في البيت ، نعم روى صاحب الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان أنّه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السّلام : « إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أُمّها في غير حباله فقد روي أنّه جائز » . « 2 » إنّ ذيل الحديث ونسبة الجواز إلى الرواية مشعر بأنّه لم يكن من رأيه عليه السّلام . ولعلّ التقييد بكونها في غير حباله لأجل عدم جواز الجمع بين الأمّ والبنت . 3 - ومن وطأ امرأة بالعقد الصحيح يحرم على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريماً مؤبداً . أمّا حرمتها على أب الواطئ لقوله سبحانه : (
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
) . ( النساء / 23 ) والتقييد بالأصلاب لإخراج من لم يكن من الصلب كالذي يتبنّى . 4 - وأمّا حرمتها على أولاده لقوله سبحانه : (
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
) . ( النساء / 22 ) والحكم من المسلّمات عند الفقهاء . فقد تبينت حرمة النساء الأربع بالعقد على الزوجة مع الدخول بها وحان حين الكلام في المقام الثاني . ولم يراع الترتيب في ذكر النساء الأربع الموجود في المقام الأوّل فنذكر .
هامش
( 1 ) المغني : 7 / 472 و 473 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 7 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 308 | الشيخ جعفر السبحاني