أَبْنائِكُمُ
) ، 4 وزوجات الآباء كما في قوله تعالى : (
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
) .
وواحدة بالجمع كما في قوله تعالى : (
أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
) .
وعلى ضوء ذلك فنقدّم البحث عن هذه المسائل التي تكون الحرمة فيها لأجل المصاهرة . ثمّ نبحث عن التوابع .
حرمة النساء الأربع بعينها بالمصاهرة
1 - أُمّهات النساء
2 - الربائب من النساء المدخول بها .
3 - حلائل الأبناء .
4 - زوجات الآباء .
ولمّا كانت المصاهرة متحقّقة بمجرّد العقد ، يقع الكلام في حرمة هؤلاء في مقامين :
الأوّل : إذا كان هناك عقد ووطء فتحرم هؤلاء النساء الأربع .
الثاني : إذا كان هناك عقد على الزوجة مجرّداً من الوطء فهل يحرِّم العقد المجرّد على الزوجة هؤلاء النساء الأربع أو لا ؟ فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : العقد المقرون بالدخول بالزوجة ، يحرّم النساء الأربع
إنّ الوطء الصحيح وهو الوطء بالعقد الصحيح دواماً أو متعة بل ملكاً وتحليلًا موضوع لحرمة النساء الأربع إليها :
1 - من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعة حرمت على الواطئ ، أُم