تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أَبْنائِكُمُ
) ، 4 وزوجات الآباء كما في قوله تعالى : (
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
) . وواحدة بالجمع كما في قوله تعالى : (
أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
) . وعلى ضوء ذلك فنقدّم البحث عن هذه المسائل التي تكون الحرمة فيها لأجل المصاهرة . ثمّ نبحث عن التوابع .

حرمة النساء الأربع بعينها بالمصاهرة

1 - أُمّهات النساء 2 - الربائب من النساء المدخول بها . 3 - حلائل الأبناء . 4 - زوجات الآباء . ولمّا كانت المصاهرة متحقّقة بمجرّد العقد ، يقع الكلام في حرمة هؤلاء في مقامين : الأوّل : إذا كان هناك عقد ووطء فتحرم هؤلاء النساء الأربع . الثاني : إذا كان هناك عقد على الزوجة مجرّداً من الوطء فهل يحرِّم العقد المجرّد على الزوجة هؤلاء النساء الأربع أو لا ؟ فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : العقد المقرون بالدخول بالزوجة ، يحرّم النساء الأربع

إنّ الوطء الصحيح وهو الوطء بالعقد الصحيح دواماً أو متعة بل ملكاً وتحليلًا موضوع لحرمة النساء الأربع إليها : 1 - من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعة حرمت على الواطئ ، أُم