تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
المتبادر أنّ ملاك نشر التحريم ، تأثير اللبن في شدّ العظم ونبات اللحم ، غاية الأمر أنّ الزمان أو العدد طريقان إليهما ، فإذا علم التخلف فلا تحريم . نعم احتمال التأثير كاف ، لأنّ العلم بالأثر أمر مشكل .

الشرط الثالث : كيفية الرضاع

يشترط في الرضاع الناشر للحرمة ، من حيث الكيفية ، ثلاثة شروط : الأوّل : أن تكون الرضعة كاملة . الثاني : أن تكون الرضعات متوالية . الثالث : أن يرضع من الثدي ، فلا يكفي الوجور .

1 - اشتراط كمال الرضعة

أمّا اشتراط كمالية الرضعة ، فيدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير : عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم ، هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه » . « 1 » وخبر ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع ، قال : « إذا رضع حتّى يمتلي بطنه ، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يُحَرِّم » « 2 » ورواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة أو خادم أو ظئر ، ثمّ يرضع عشر رضعات ، يروي الصبي وينام » « 3 » فانّ ذيلها دالّ على كون الرضعة كاملة تروي الصبي فينام . والتقليد
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 2 ، الحديث 11 .