تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الرضاع ؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » . « 1 » قال الشيخ : « هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها » . وقد حاولوا التخلّص عن ظاهره بتوجيهات عديدة ، منها التصرف في العبارة أي « من ثدي واحد سُنة » بضم السين وتشديد النون ، وهو خلاف الظاهر . وربّما حمله البعض على التقية ، وهذا غير تامّ لأنّ العامة يميلون إلى القلّة لا إلى الكثرة . قال صاحب الوسائل في ذيل الحديث : « يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة ، أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون « سنة » ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله ومفهومه غير مقصود » . وكيف كان لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها لما يأتي من الأخبار ولمخالفتها إجماع الطائفة . 2 - ما رواه الصدوق في المقنع قال : « وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » . « 2 » وفيه ما في سابقه مع أنّه مرسل .

الطائفة الثالثة : ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مديدة

يمكن استفادة هذا المعنى من رواية الفضيل بن يسار التي تقدّمت مناقشتها متناً وسنداً فانّ فيها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً ، قلت : وما المخبور ؟ قال : أُمّ مربية أو أُمّ تربى ، أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى ، أو ما كان مثل ذلك ، موقوفاً عليه » « 3 » فانّ إرضاع كلّ من المربّية
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 . ( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 17 ، هذا ما ذكره في الوسائل ، ولم نجده في المقنع ولا في الهداية . ( 3 ) المصدر نفسه ، الحديث 7 .