كبير . . . إلى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : « كان يقال عشر رضعات » الحديث . « 1 »
8 - وما رواه أيضاً عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : « ما ينبت اللحم والدم ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ » فقلت : اثنتان أصلحك اللّه فقال : « لا » ، فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات . « 2 »
9 - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : « لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » . « 3 »
وقد علّل في بعض الروايات شرطية امتلاء بطن الرضيع بأنّه الذي ينبت اللحم والدم .
10 عن ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع ؟ قال : « إذا رضع حتى يمتلي بطنه ، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » . « 4 »
1 - 1 وروى محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع ، حتّى يتضلع ، ويتملى ، وينتهي نفسه » . « 5 »
ويلوح من جميع ما أوردناه أنّ الأثر هو الأصل في التحريم ، وقد جعل الشارع العدد والزمان طريقين إلى حصوله وتحقّقه .
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 18 .
( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 21 .
( 3 ) المصدر نفسه ، الحديث 23 .
( 4 ) المصدر نفسه ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 5 ) المصدر نفسه ، الحديث 2 .