2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم » . « 1 »
3 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عِدَّة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهنّ كلهنّ » . « 2 »
4 - وصحيحته عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم بناتهنّ كلّهن » . « 3 »
ويظهر من كثير من الروايات أنّه الأصل وأنّ التحديد بالعدد والزمان طريقان إليه ، ودونك بعضها :
5 - ما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » . « 4 »
6 - ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث حتّى بلغ العشر إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » . « 5 »
7 - ما عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا أهل بيت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 15 ، الحديث 2 . والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة إلّا أنّ الكليني أوردهما في موضعين من كتابه مع اختلاف طفيف في المتن .
( 4 ) المصدر نفسه ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) المصدر نفسه ، الحديث 9 .