تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ومنها : موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً » . « 1 » ومنها : موثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم » . « 2 » ومنها : موثقة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » . « 3 »

القضاء بين القولين :

إنّ عمدة ما دلّ على كفاية العشر في التحريم رواية الفضيل بن يسار ، كما أنّ عمدة ما دلّ على لزوم الخمس عشرة ، رواية زياد بن سوقة ، فاللازم استفراغ الوسع في اختيار إحداهما وطرح الأُخرى ، بعد عدم إمكان الجمع العرفي . وقد أطنب صاحب الجواهر في الإشكال على رواية الفضيل بوجوه أخرجها بها عن حيّز الحجّية : منها : أنّها مختلفة المتن ، مع حذف العشر في بعض طرقها . يلاحظ عليه ، أنّ الاختلاف غير مضرّ إذا تعلّق القصد بالمذكور ، والناظر فيها بصورها المختلفة يقضي بأنّ هناك رواية واحدة نقل كلّ راو ما يتعلّق بغرضه ، كما أنّ الاختلاف في المجبور ، بالحاء أو الخاء أو الجيم غير مضرّ . ومنها : أنّها متروكة الظاهر ، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم . يلاحظ عليه : أنّ ذكر النوم كناية عن الرضاع التام ، فانّ نومه قرينة على
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر نفسه ، الحديث 4 . ( 3 ) المصدر نفسه ، الحديث 1 .