تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
منها : ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : « لا يحرّم » . فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرقة فلا » . « 1 » ودلالة الرواية كما ترى بالمفهوم ، وهو أنّ العشر إذا كانت متوالية فانّها تحرّم مع أنّ عمر بن يزيد نفسه روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ الخمس عشرة رضعة لا تحرّم ، كما مرّ ، فكيف يمكن أن نأخذ عنه التحريم بالعشر . ومنها : ما رواه هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يحرّم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كنّ متفرقات فلا بأس » « 2 » وقد نقله هارون بن مسلم تارة عن مسعدة كما أوردناه وأُخرى بلا واسطة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . والاستدلال به بالمفهوم كسابقه . وأورد عليه في الجواهر بأنّ الظرف فيه إذا كان متعلّقاً بالبأس المنفي ، اقتضى مفهومه تحريم ما دون العشر أيضاً مع الاجتماع « 3 » نعم ، لا يرد ما ذكره على رواية عمر بن يزيد ، كما هو واضح لمن تدبّر . غير أنّ دلالة هذا أيضاً بالمفهوم الذي لا يعدِل دلالة ما يخالفه . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : « ما ينبت اللحم والدم ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ » فقلت : اثنتان أصلحك اللّه ؟ فقال : « لا » . فلم أزل أعد عليه حتى بلغت
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع » الحديث 5 . وقد وقع في سند الشيخ الوارد في الوسائل المطبوعة سقط فالراوي عن عبد اللّه بن سنان هو الحسن بن علي ابن بنت الياس وهو الحسن بن علي بن زياد ، ثقة من وجوه الطائفة . فالرواية صحيحة . ( 2 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 ، وكذلك الحديث 19 . ( 3 ) الجواهر : 29 / 284 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 270 | الشيخ جعفر السبحاني