تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، وأصحابه » . « 1 » وقال ابن رشد : « أمّا مقدار المحرِّم من اللبن . فإنّ قوماً قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروى عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عبّاس ، وهؤلاء يُحرِّم عندهم أيّ قدر كان . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . وقالت طائفة بتحديد القدر المحرّم ، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق . فقالت طائفة : لا تحرم المصّة ولا المصّتان وتحرم الثلاث رضعات فما فوقها ، وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور . وقالت طائفة : المحرّم خمس رضعات ، وبه قال الشافعي . وقالت طائفة : عشر رضعات » . « 2 » وأمّا الخاصّة : فلهم في المسألة أقوال أشهرها ثلاثة : 1 - عشر رضعات . 2 - خمس عشرة رضعة . 3 - ما أنبت اللحم وشدّ العظم . قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف : « من أصحابنا من قال : إنّ الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أُخرى . ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة وهو الأقوى أو يوم وليلة أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أُخرى » . 3 وقال العلّامة في المختلف : « ذهب المفيد وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أنّ المحرِّم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات ، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا وقال الشيخ في النهاية والمبسوط وكتاب الأخبار :
هامش
( 1 ) 1 و 3 الخلاف : 3 / 68 ، كتاب الرضاع ، المسألة 3 . ( 2 ) بداية المجتهد : 2 / 35 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 264 | الشيخ جعفر السبحاني