تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

شرائط الرضاع

إذا عرفت ما قدّمناه ، فاعلم أنّه يشترط في تحقّق الرضاع عرفاً أو شرعاً أُمور إليك بيانها :

الشرط الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح

أقول : هكذا عنونه المحقّق رحمه اللّه في الشرائع . والمراد من النكاح هو الوطء لا العقد . وما عبّر به هو ما استحصله من الروايات ، والوارد فيها إنّما هو اشتراط كون اللبن « لبن الولادة » أو ما يقاربه . قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف : « إذا درّ لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيّاً صغيراً ، لم ينشر الحرمة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . « 1 » وأشار بقوله : « أخبارهم » إلى الروايات التالية : 1 - ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللّبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرّضاع ؟ قال : « لا » . « 2 » 2 - ما رواه يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : « لا » . « 3 »
هامش
( 1 ) الخلاف : 3 / 73 ، المسألة 22 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 9 ، الحديث 2 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 261 | الشيخ جعفر السبحاني