صلاته وعليه الإعادة » . « 1 »
وعلى ذلك فيمكن أن يكون الحديث دليلًا على التشريك في الرضا كما استظهرناه أوّل البحث .
هذه دراسة الأقوال وقد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى هو التشريك . وليعذرني الاخوان في إطالة البحث وقد سبق من صاحب المسالك في صدر البحث أنّه من المشكلات .
الإمرة الخامس : في عضل الأب البالغة الرشيدة
قال المحقّق في الشرائع : إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوّجها من كفوء مع رغبتها ، فانّه يجوز لها أن تزوّج نفسها ولو كرهاً إجماعاً .
العضل في اللغة ، المنع ، والمراد هنا منعها من التزويج بالكفء إذا طلبت وصور المسألة ثلاث :
1 - أن يمنعها من التزويج بغير الكفوء شرعاً وعرفاً .
2 - أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعي غير العرفي .
3 - أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعي العرفي .
والمراد من غير الكفوء الشرعي من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعاً في صحّة النكاح كالإسلام ، ومن ورد النهي عن التزويج بهم كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق .
نعم النكاح بدون الإسلام باطل دون غيره .
أمّا الصورة الأُولى : فربما يصحّح العضل تمسكاً باطلاقات ولاية الأب ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .