البكر يتزوّجها متعة ؟ قال : « لا بأس ما لم يفتضها » . « 1 »
ويمكن حمل الروايتين على ما إذا لم يكن لها أب .
القول الرابع : الولاية عليها في المنقطع دون الدائم
واستدل عليه بما يلي :
1 - صحيحة البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام قال : « البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها » . « 2 »
2 - صحيحة حفص البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج البكر متعة ؟ قال : « يكره للعيب على أهلها » . 3
والروايتان وإن كانتا صحيحتين لكن دلالتهما على المطلوب بالمفهوم ويمكن أن تكونا ناظرتين إلى ردّ توهم استقلالها في المتعة فلا يدلّ على إثبات استقلالها في الدائم .
3 - صحيحة أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها » . 4 والجواب عن الاستدلال بها هو ما سبق في الصحيحتين المتقدمتين .
4 - خبر المهلّب الدلّال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام أنّ امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السّلام : « التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك ، واكتم رحمك اللّه » . 5
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 14 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .
( 2 ) 2 - 5 الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 5 ، 10 ، 12 ، 11 .