وفي سند الرواية علي بن إسماعيل الميثمي ، قال النجاشي : كوفي سكن البصرة ، وكان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا ، كلّم أبا الهذيل والنظام . « 1 »
والرواية تفسر « المالكة أمرها » بكونها التي « تبيع وتشتري ، الخ » ويكون الملاك هو كونها بهذا الوصف لا الثيبوبة ولا البكارة ، ولكن تحتمل كون المراد من الشقّ الأوّل هو الثيّب ، ومن الشقّ الثاني الباكر لغلبة وجود الملاك في الأُولى وعدمه في الثانية .
وحملها في الوسائل ، على من لا أب لها ، وقال : ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب .
وعلى ذلك تكون النتيجة جواز تزويجها بغير إذن الجدّ وعدمه بدون إذن الأب وهو كما ترى ، وهو قول في المسألة .
واحتمل أيضاً أن تكون جملة « تبيع وتشتري » خبراً ثانياً لكان ، فعلى ذلك لا يكفي ارتفاع الحجر المالي لأصل البيع والشراء . بل لا بدّ من مالكية الأمر وعندئذ تصبح الرواية مجملة لعدم وضوح المراد من كونها مالكة لأمرها ، فيحتمل كونها ثيّبة أو غير ذات أب .
وباختصار ، أنّ الاستدلال بالروايات التي وردت فيها كونها مالكة لأمرها غير ظاهر .
ومنها : معتبرة ميسر والمراد منه ميسر بن عبد العزيز وهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : « نعم هي المصدّقة على نفسها » . « 2 »
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : برقم 1661 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .