تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ذلك ؟ قال : « نعم ، واتق موضع الفرج » قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : « وإن رضيت فانّه عار على الأبكار » . « 1 » والسند يتّحد مع ما تقدّم ، والظاهر وحدة الروايتين ، والظاهر أنّ السائل في الروايتين هو الحلبي ، للرواية التالية : 3 - روى الشيخ باسناده عن أبي سعيد عن الحلبي ، قال : سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها ، بلا إذن أبويها ، قال : « لا بأس ، ما لم يفتضّ ما هناك لتعفّ بذلك » . « 2 » فهذه الروايات الثلاث مرجعها إلى رواية واحدة وهي غير صالحة للاستدلال . 4 - خبر محمّد بن عذافر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التمتّع بالأبكار ، فقال : « هل جعل ذلك إلّا لهنّ ، فليستترن وليستعففن » . « 3 » والسند ضعيف ، مضافاً إلى أنّ هذا القول ، مردود بحديثين صحيحين ، سيوافيك ذكرهما في القول الآتي . 5 - خبر جميل بن درّاج ، حيث سئل الصادق عليه السّلام عن التمتع بالبكر قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهيّة العيب إلى أهلها » . « 4 » والرواية وإن كانت ظاهرة في صورة عدم إذن الأب لكنه خبر لا يحتج به مضافاً إلى ما سيأتي في الرواية التالية . 6 - رواية محمّد بن حمزة ، قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 ، والمقصود الاسناد الوارد في الحديث 6 من هذا الباب . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 4 . ( 4 ) المستدرك : ج 14 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .