خ ) شاءت » . « 1 »
فلو كان قوله : « وقال إذا كانت الخ » من جمع الإمام عليه السّلام بين القولين لا من جمع الراوي يكون المراد من المالكة لأمرها من ليس لها أب فيختص جواز التزويج بمن لا وليّ لها ، وهو خلاف المطلوب .
ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال : « تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّاً » . « 2 »
والرواية مجملة ليست صريحة في البكر البالغة ولا المطلقة فيحتمل كون المراد المرأة الثيب لورود هذه الكلمة في الثيّب . مضافاً إلى ما ذكرناه في الرواية المتقدمة .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها قال : « هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفؤاً بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله » . « 3 »
والرواية لا تدلّ على أزيد من كون الثيّب مالكة وهي ساكتة عن الباكر الرشيدة .
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فانّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها » . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .