تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولكنّه لا يخالف التشريك أخذاً بمفاد صيغة التفضيل ، فلأجل ذلك لا يصحّ عقد الوليّ إلّا بإذنها . منها قوله : البكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها : وهي لا تنافي التشريك بل تدلّ عليه . ومنها : ما ورد من أنّ جارية بكراً جاءت إليه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « اجيزي ما صنع أبوك » ! فقالت : لا رغبة لي فيما صنع إليّ ! قال : « فاذهبي فانكحي من شئتِ » . فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكنّي أردت أن أُعلم النساء أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شيء . « 1 » والحديث ظاهر في استقلالها ، لكن يمكن حمله على التشريك حملًا بعيداً . وقد استدل عليه بروايات مروية عن طرقنا أسدّها ( صحيحة الفضلاء ) الفضل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولي جائز . « 2 » كيفية الاستدلال هو أنّ الملاك في جواز تزويجها بغير وليّ هو كونها مالكة لنفسها ، وهو كما يصدق على الثيّب يصدق على البكر البالغة الرشيدة . ولكن المهم هو بيان ما هو المقصود من كونها لنفسها فتظهر الحال منه من الرجوع إلى الروايات التي وردت فيها هذه الكلمة . منها : معتبرة أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الجارية البكر التي لها الأب ، لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى ( ما .
هامش
( 1 ) راجع في مصادر الحديث السنن الكبرى للبيهقي . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 184 | الشيخ جعفر السبحاني