تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها » . « 1 » والمراد من غيرها هو الثيّب ، كما أنّ المراد من البكر ، هي البالغة الرشيدة لا الصغيرة لأنّها لا تستأمر وليست في مظنّة الاستئمار وحمل الاستئمار في مورد البكر على من ليس لها وليّ من الأب والجدّ خلاف الظاهر لأنّ توقف تزويج غير الوليّ على الاستئمار ليس أمراً مخفياً حتّى يحتاج إلى البيان ، إذ من المعلوم أنّه ليس لغير الوليّ تزويجها بلا إذن ولا استئمار ، وإن كان ذلك الغير أخاً أو أُمّاً أو عمّاً المعدودين من الأولياء عرفاً . والحاصل أنّ حملها على الصغيرة تفسير بعيد ، كما أنّ حملها على خصوص من لا وليّ لها شرعي مثله . وهذه الرواية لا غبار في دلالتها كما لا غبار في سندها ، والعبّاس الوارد في السند هو العبّاس بن معروف وهو قمي ثقة يروي عن صفوان وهو من مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد . الثانية : موثقة صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن ، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها نصيباً » واستشار خالد بن داود ، موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها حظّاً » . « 2 » ورواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى وسنده إليه مصحّح في الفهرست والمشيخة . والرواية وإن كانت مطلقة من حيث البكر والثيّب ولكن الثيّب خارجة عنها ، لأنّها مستبدة بفعلها ولا مورد للتشريك فيها ، فتكون الرواية محمولة على البكر البالغة . ويشعر بذلك : معتبرة الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضياً جاز » قلنا :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .