الثانية : معتبرة الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فانّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها ، إذا أرادا أن يزوّجاها » . « 1 »
الثالثة : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها » . « 2 »
الرابعة : ما في ذيل معتبرة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ؟ فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ . « 3 »
الخامسة : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » . « 4 »
والجارية وإن كانت مطلقة تشمل الثيّب والبكر ، والصغيرة والكبيرة لكن الثيّب خرج بالدليل لوجوب استئمارها ، والصغيرة خارجة عن الرواية إذ لا معنى لاستئمارها في قوله : « يستأمرها كلّ أحد » فتبقى البالغة الرشيدة .
السادسة : ما رواه أحمد بن عيسى بن محمّد في نوادره بسند صحيح ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور في حديث ، قال : « والجارية يستأمرها كلّ أحد إلّا أبوها » . « 5 »
وهذه الروايات صريحة في هذا القول ، ونافية لجميع الأقوال إلّا القول
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 5 ) المستدرك : ج 2 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 3 ، ص 589 .