تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ثالثها : استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار . رابعها : عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم ولم يعلم قائله ، ونقله المحقّق في الشرائع . خامسها : التشريك بينها وبين الولي ، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة وهو خيرة الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، هذه هي الأقوال المشهورة بينهم . وهناك أقوال غير مشهورة ، إليك بيانها : سادسها : التشريك في الولاية بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء . سابعها : ثبوت الولاية لكلّ من الأب والبنت والأفضل لهما الاستئذان من الآخر . ثامنها : ما اختاره كاشف الغطاء في حاشيته على تبصرة المتعلّمين ، وهو استقلال البنت البالغة الرشيدة وإن كان الأحوط تحصيل إذن الولي ، ولكن لو تشاحّا قدّم رضاها إلّا أن تختار ما فيه هتك شرف الوليّ ، فيجوز له منعها منه حينئذ ، لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممّن يريد . ولعلّ هناك أقوال أُخر لم نقف عليها . إذا عرفت موقف المسألة بين فقهاء الفريقين ، فالقول بالتشريك اى القول الخامس هو الأظهر سنداً ودلالةً واحتياطاً ، وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي . « 1 » ولنذكر دليل المختار ، أقول : تدلّ عليه صحيحتان : الأُولى : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تستأمر
هامش
( 1 ) الكافي : 293 .