1 - صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : « إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » . « 1 »
2 - ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما حيّين فنعم » . قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » . « 2 »
3 - ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يتزوّج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم » قلنا : يجوز طلاق الأب قال : « لا » . « 3 »
والظاهر وحدة الروايتين .
4 - ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن . « 4 »
5 - ما رواه عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « لا بأس » قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » ، قلت : على من الصداق ؟ قال : « على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له » . 5
6 - ما رواه محمّد ( الظاهر محمّد بن مسلم ) عن أحدهما عليهما السّلام قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، الباب 12 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .
( 4 ) 4 و 5 الوسائل : ج 15 ، الباب 28 من أبواب المهور ، الحديث 1 ، 2 .