تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : « إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » . « 1 » يلاحظ عليه أوّلًا : أنّه لم تثبت وثاقة يزيد الكناسيّ ، فقد عنونه الشيخ في رجاله ولم يوثقه . نعم عنون النجاشي « يزيد أبو خالد القمّاط ، وقال : كوفي ، ثقة » ولم تعلم وحدة الرجلين ، لو لم نقل بتعدّدهما إذ لو كانا واحداً لكان على النجاشي توصيفه بالكناسي ، لأنّ اشتهاره به كما يظهر من الشيخ يوجب ذكر كنيته وهو دليل على أنّ أبا خالد القمّاط غير الكناسي . وثانياً : أنّها تشتمل على تفصيل غريب وهو أنّ الجارية البالغة إذا عقدت بعد البلوغ ليس لها الخيار بخلاف غير البالغة وهو عجيب جدّاً . وعلى ذلك فلا تعارض صحاح الروايات المعمولة بها . نعم احتاط السيّد المحقّق الخوئي في تعليقته على العروة اعتماداً على هذه الرواية ، ولا يضرّ الإعراض عنده . أمّا الثاني ، أعني : تزويج الصبي فقد وقع فيه الخلاف ، فذهب الشيخ « 2 » وابن البرّاج « 3 » وابن حمزة « 4 » وابن إدريس « 5 » إلى أنّ له الخيار إذا بلغ ، ولكنّ المشهور عدم الخيار ، كالصبيّة . قال صاحب الجواهر بعد نفي الخيار : نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب فاثبتوا له الخيار عملًا ببعض الأخبار . « 6 » أمّا الروايات فمقتضى إطلاق الأكثر عدم الخيار نظير :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 9 . ( 2 ) النهاية : 644 ، قال : لأنّ له الخيار عند البلوغ . ( 3 ) المهذّب : 197 . ( 4 ) الوسيلة : 300 . ( 5 ) السرائر : 2 / 568 . ( 6 ) الجواهر : 29 / 216 .