تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

المسألة الثالثة : في اشتراط الماضوية في الإيجاب وعدمه

قال المحقّق : ولا بدّ من وقوعها بلفظ الماضي الدالّ على صريح الإنشاء لوجهين : 1 - اقتصاراً على المتيقّن . 2 - وتحفظاً من الاشتمار « 1 » المشبه للإباحة . وضعفه واضح ، لأنّ الصراحة كما تتحقّق بنفس اللفظ ، تتحقّق بالقرائن اللفظية والحالية كما يتحقّق بها التحفظ من الاشتمار ، وأمّا الاقتصار على المتيقّن فإنّما يتمّ لو لم يكن هنا دليل على غيره وسيوافيك ورود الإيجاب بالمستقبل في بعض الروايات ، وعلى فرض كفاية غير الماضي يقع البحث في كفاية الأمر وعدمها .

المسألة الرابعة : في كفاية الإتيان بلفظ الأمر في القبول

هل يجوز القبول بلفظ الأمر ؟ قال المحقّق : « وإن أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله : « زوّجنيها » فقال : زوّجتك ، قيل : يصحّ ، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن » . وتصحيح ذلك يتصوّر على أحد الأمرين : 1 - أن يعدّ الأمر من الزوج قبولًا متقدّماً ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقّق في الشرائع . 2 - أن يكون إنشاء وكالة للمخاطب في أمر التزويج وعندئذ يكفي إيجاب
هامش
( 1 ) الاشتمار : شمر عن إزاره : رفعه مجمع البحرين .