تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

الخامس : صحيحة صفوان بن يحيى

ورواها الصدوق والشيخ ، وسند الصدوق إلى صفوان صحيح وإن كان في سند الشيخ إليه ضعف ، في المشيخة ، لكنّه صحيح في الفهرست وقد ذكر فيها طريقين آخرين فيهما ضعف عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة ، ولا يقربها ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك اثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » . « 1 » والدليلان الأخيران صالحان للاحتجاج ويمكن الاستئناس للمسألة ببعض روايات باب الإيلاء . روى حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » . « 2 » والرواية وإن كانت ظاهرة في أنّ المغاضبة من غير يمين ملحقة بالإيلاء ومع ذلك كلّه فيها إشارة إلى أنّ ترك الإتيان في المدّة المضروبة ، ترك لحقّ لها عليه . وعلى ذلك لا غبار في المسألة وإنّما الكلام في الفروع المتفرعة عليها .

وإليك ما ورد في العروة من الفروع :

1 - هل هناك فرق بين الدائمة والمتمتع بها ؟

وجهان : عدم التفريق وهو الأقوى لإطلاق صحيحة صفوان الظاهرة في أنّ الموضوع هو الزوجة وهي عامة تشمل كلا القسمين ، والتفريق لانصرافها عن المتمتع بها لندرة وجودها في زمن
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 71 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 1 من أبواب الإيلاء ، الحديث 2 .