تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
نعم يمكن الاستئناس ببعض ما ورد في ذلك الباب كما سيجيء .

الثاني : ما دلّ على رفع الحرج والضرر

والمراد من الضرر في المقام هو الضيق الروحي . يلاحظ عليه : أنّه لا يدلّ على أزيد من لزوم الإتيان بها إلى حدّ رفعهما لأنّ تجويز إمساكه حكم حرجي عليها بلا كلام ، وأمّا لزومه في المدّة المضروبة ، فلا يدلّ عليها :

الثالث : ما رواه العامة عن زيد بن أسلم

قال : بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة مرّ بامرأة في بيتها وهي تقول :
تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه * وطال عليّ أن لا خليل أُلاعبُه وو اللّه لولا خشية اللّه وحده * لحرّك من هذا السرير جوانبه
فسأل عنها عمر ، فقيل له : هذه فلانة زوجها غائب في سبيل اللّه ، فأرسل امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فاقفله ثمّ دخل على حفصة فقال : يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ، قالت : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، فوقف للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون شهراً راجعين . « 1 » ولا يخفى ، أنّه على خلاف المقصود أدلّ . نقله في الجواهر على خلاف ما نقلناه حيث قيل في جواب عمر حسب نقله أربعة أشهر فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر .

الرابع : اتّفاق الإمامية على المدّة المضروبة

هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : 7 / 235 .