تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ابن علي بن يقطين « 1 » . ومن هنا يعلم ، ما في نسخ الوسائل من جعل كلمة يونس مكان « يوسف » نسخة البدل ، في غير محلّه ، لعدم عنوان لعليّ بن الحسن بن يونس في كتب الرجال . وأمّا مثنى بن الوليد فقد ذكره الكشي في رجاله وقال : « لا بأس به » « 2 » . وبهذا يظهر أنّ الرواية ليست موثقة لعدم ورود توثيق في حق المثنى ، حتى تصير الرواية موثقة لأجل وجود فطحي في الرواية ولأجل ذلك عبرنا عنه بالمعتبرة ، وقد أوعزنا سابقا أنّ الإمام صحّح الوصية من باب أنّ الأب قد أذن له في ذلك وهو حيّ ، والمراد أوصى بذلك كما لا يخفى . 2 - خبر خالد بن بكير الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد اللّه - عليه السلام - فقصصت عليه قصّتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : « أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فليس عليك ضمان » « 3 » . وأمّا خالد ، فقد ورد في الفقيه : « خالد الطويل » كما ورد في نوادر وصية الكافي وزيادات وصية التهذيب خالد بن بكر الطويل « 4 » وفي الوسائل « بكير »
هامش
( 1 ) - رجال النجاشي برقم 90 . ( 2 ) - رجال الكشي : 287 . ( 3 ) - الوسائل : 13 ، الباب 92 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 4 ) - قاموس الرجال : 4 / 130 ، برقم 2568 .