تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الكبار العقلاء « 1 » . فالمنشأ المعلّق على فوت المنشئ لا ينحصر بما ذكره وما ذكرناه . وأمّا عدم الصحة في ما ذكر من الأمثلة الثلاثة فإنّها ليست متعارفة عند العرف وإلّا لم يكن مانع عن صحتها . إلى هنا تبيّن أنّ الإيصاء في كلا المقامين ليس على خلاف القاعدة وتكون الروايتان : الموثقة والصحيحة ، واردتين على وفاقها . كما لا يخفى . نعم من زعم أنّ الصحة على خلافها ، صحّح الإيصاء بالأثر الوارد وإليك نصّ الروايتين : 1 - معتبرة محمد بن مسلم التي رواها الكليني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسن بن الفضال الفطحي الثقة ، عن الحسن بن علي بن يوسف الثقة ، عن مثنى بن الوليد الممدوح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ؟ فقال : « لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ » « 2 » . وأمّا الحسن بن عليّ بن يوسف ، فهو الذي عنونه النجاشي في رجاله ب‍ « الحسن بن علي بن بقاح : كوفيّ ثقة مشهور صحيح الحديث ، روى عن أصحاب أبي عبد اللّه ، له كتاب نوادر » « 3 » وترجمه الشيخ في فهرسته ب‍ « الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن بقاح » « 4 » ووصفه النجاشي ب‍ « ابن يوسف » في ترجمة الحسن
هامش
( 1 ) - الجواهر : 28 / 438 . ( 2 ) - الوسائل : 13 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث 1 . ( 3 ) - رجال النجاشي : برقم 81 . ( 4 ) - فهرست الشيخ برقم 756 .