1 - إذا كانت حصته قليلا لا يرغب أحد في شرائه ، أو لا يباع إلّا بنقصان ففي مثل ذلك يجبر المالك إمّا على دفع ثمن حصته ، منضمة إلى سائر الحصص ، أو تمكينه من البيع والانضاض إلى حدّ يستغرق حصته .
2 - إذا احتمل الربح في البيع والانضاض وهذا هو الذي أشار إليه السيد الطباطبائي بقوله : « فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه » « 1 » وخالفه بعض المحشّين واستقرب الوجوب في هذه الصورة ، وجهه أنّ استقرار ملك العامل لحصته ، إنّما هو بالفسخ القولي المتعقّب بالقسمة ، أو بنفس القسمة التي هي فسخ والمفروض عدم تحققها .
يلاحظ عليه : أنّ عدم استقرار ملكه لحصّته إلّا بهما ، لا يكون دليلا على وجوب الإجابة بل له أن يرفع الشكوى إلى الحاكم حتى يجبره على القسمة . لا أن يقوم بالانضاض .
ولو كان الفسخ من المالك ، فهل له طلب العامل بيعها وانضاضها ؟ وجوه :
ثالثها : التفصيل بين كون صورة مقدار رأس المال نقدا فلا يجب ، وبين عدمه فيجب .
ذهب المحقق والشهيد الثانيان إلى الوجوب وذلك لما عرفت من أنّ العامل وإن كان يملك بالظهور لكن لا يستقر إلّا بالانضاض فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه ، كطروء الخسارة بالبيع « 2 » .
وأورد عليه السيد الطباطبائي أنّ وجوب الانضاض على العامل ، لا يكون مبنيا عليه ، وذلك لأنّه من الممكن أن يكون استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الانضاض لاحتمال طروء الخسارة بالبيع ، ومع ذلك لا يجب عليه الانضاض
هامش
( 1 ) - المراد ، الربح الزائد على الربح المتحقق كما لا يخفى وإلّا يرجع الكلام إلى المسألة الرابعة .
( 2 ) - الجواهر : 26 / 390 .