الوجوب فإنّه المعهود المتعارف وربّما لا يقدر المالك على بيعه وانضاضه » .
2 - عدم الوجوب لأنّ بالفسخ والانفساخ ينتهي العقد والاتفاق ، والإيجاب يحتاج إلى الدليل أمّا إذا كان الفسخ من المالك فواضح ، وأمّا إذا كان من العامل ، فلأنّ المالك أقدم على معاملة متزلزلة في كل زمان فلو كان هناك ضرر أو حرج فمن جانبه .
وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ من كونه مقتضى الشرط المبني عليه العقد ، والقرينة الحالية الدالّة على الاشتراط .
الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض « 1 » فللمسألة صور :
1 - إذا رضيا بالقسمة والمال عروض ، فلا إشكال فيأخذ مكان الربح نفس العروض .
2 - إذا طلب العامل بيعها ، قال السيد الطباطبائي : « فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح » « 2 » . خصوصا إذا كان هو الفاسخ .
وجهه : أنّ الاتفاق إذا انتهى بالفسخ والانفساخ يتعيّن مال كل من المالك والعامل في العروض ، ولكلّ سهمه منه . وإجبار العامل ، المالك على تمكينه من الوصول إلى الانضاض أمر يحتاج إلى الدليل .
وعلى ضوء ذلك فيلزم العامل بقبول الاقتسام ، وأخذ حصته من العروض ولا يلزم المالك ، على دفع ثمن حصته ، أو تمكينه من البيع والانضاض .
نعم ، يخرج من هذا الأصل صورة أو صورتان :
هامش
( 1 ) - هذه المسألة ترجع إلى الجهة الثانية من الأغراض الأربعة الماضية ص 130 .
( 2 ) - سيوافيك مفاده .