العلّامة في القواعد : ولو قال العامل : ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح قبل ، بخلاف ما لو قال : غلطت أو نسيت « 1 » .
وقال العلّامة في الإرشاد : لو ادّعى الغلط في الإخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أمّا لو قال : ربحت ثم خسرت ، أو تلف المال بعد الربح ، قبل « 2 » .
وقال المحقق الأردبيلي : « لو أخبر بالربح مجملا أو عيّن قدره أم لا . ثم قال :
غلطت ، وما ربحت شيئا أو غلطت في تعيين المقدار فإنّه كان أقل من ذلك ، فيؤخذ بإقراره ، ولا يسمع الرجوع لأدائه إلى بطلان الأقارير ، وعدم سماع الرجوع كسائر الأقارير ، فلا فرق في ذلك بين إظهار وجه يمكن ، أم لا بحسب الظاهر . . .
- إلى أن قال : - أمّا لو ادّعى الخسران بعد أن اعترف بالربح ، أو تلف المال بعده وأمكن ذلك قبل ، لأنّه أمين من غير ظهور خيانته ، وقال : ما يمكن فيقبل كما في غير هذه الصورة وسائر من كان أمينا » « 3 » .
ونقل هذا التفصيل عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية « 4 » .
أمّا قبوله في الصورة الثانية أي فيما لو ذكر بعد الإقرار ، الخسران أو تلف الربح ، فله حالتان : إمّا أن يذكر الخسران والتلف بعد الإقرار بالربح ، بلا فصل ، أو يذكر بعده مع الفصل بيوم أو شهر .
أمّا الحالة الأولى ، فوجه القبول أنّ للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القيود فلا يؤخذ بالإقرار ما لم يفرغ من كلامه .
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 518 ( قسم المتن ) .
( 2 ) - الارشاد : 1 / 436 .
( 3 ) - مجمع الفائدة : 10 / 256 .
( 4 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 518 .