تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
3 - وقال في النافع : ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض « 1 » . 4 - وقال العلّامة في القواعد : ويملك بالظهور لا بانضاض على رأي ملكا غير مستقر وإنّما يستقر بالقسمة أو بالانضاض « 2 » . 5 - وقال في الإرشاد : ويملك حصته بالظهور « 3 » . 6 - وقال الشهيد الثاني ، تعليقا على قول المحقق : بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه « 4 » . 7 - ونقله في مفتاح الكرامة عن التذكرة والتحرير ، والتبصرة وإيضاح النافع وجامع المقاصد والروض والكفاية والمفاتيح واللمعة والروضة « 5 » . ومع ذلك فقد نقل الخلاف أيضا . 8 - قال فخر المحققين : الذي سمعته من والدي المصنف أنّ في هذه المسألة ثلاثة أقوال : « 6 » . « الأوّل : يملك بالظهور ، الثاني : يملك بالانضاض لأنّه قبله غير موجود خارجا ، بل هو مقدّر موهوم يثبت له بالظهور حق مؤكّد فيورث عنه ويضمنه المتلف له ، لأنّ الإتلاف كالقسمة . الثالث : إنّه يملك بالقسمة لأنّه لو ملك قبلها لكان شريكا في المال فيكون النقصان الحادث شائعا في المال فلما انحصر في الربح
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 147 ط مصر . ( 2 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 487 ( قسم المتن ) . ( 3 ) - مجمع الفائدة : 10 / 254 ( قسم المتن ) . ( 4 ) - المسالك : 1 / 299 . ( 5 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 488 . ( 6 ) - الإيضاح : 2 / 322 ، الصحيح أن يقول أربعة أقوال كما يظهر من نقلها .