الإطار ، ولكن جميعها ورد في إطار خاص وهو النزاع في الأعيان الشخصية .
7 - 1 خبر السكوني عن الصادق عليه السَّلام عن أبيه عليه السَّلام عن آبائه عليهم السَّلام : « إنّ عليّاً عليه السَّلام قضى في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال عليه السَّلام : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين » . « 1 » والمضمون مناف لما دلّ على الترجيح بالأكثرية فيطرح للإعراض إلّا عن أبي علي الإسكافي .
8 - 1 ما عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام « في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أُخت هذه المرأة على رجل آخر البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقتا وقتاً ، إنّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أُختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها » . « 2 »
الرابع : في وجود التعارض الصريح بينها
لا يخفى وجود التعارض بين الروايات ونشير إلى موردين :
1 - فيما إذا كانت العين بيدهما
مقتضى معتبرة إسحاق أنّه يقضي للحالف ، مع أنّ مقتضى رواية ابن طرفة والمرسل أنّها بينهما .
2 - فيما إذا كانت العين بيد أحدهما
ففي حديث إسحاق وخبر جابر وغياث أنّه يقضي لصاحب اليد مع أنّ
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 13 .