تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لا من الفرع . وإليك من أطلق : 1 - قال الصدوق : وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبُه أن يكونَ أشهده على شهادته فإنّه يقبل قول أعدلهما . وفي رسالة والده نفس النصّ بزيادة قوله : فإن استويا في العدالة بطلت . « 1 » 2 - قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك ، الشاهدُ الأوّل قبلت شهادة أعدلهما فإن كانت عدالتُهما سواءً طرحت شهادة الشاهد الثاني . « 2 » 3 - وقال القاضي : وإذا شهد إنسان على شهادة آخر وأنكر الشهادة ، الشاهدُ الأوّل ، قبلت شهادة أعدلهما فإن تساووا في العدالة طرحتْ شهادة الثاني . « 3 » والحجّة لهم صحيحة عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » . « 4 » ورواه أبان بن عثمان عن عبد الرحمن المذكور أيضاً لكن بحذف الذيل أعني : « وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادة أعدلهما » . 5 وعلى هذا فهما رواية واحدة وإنّما تختلفان في الراوي عن « عبد الرحمن » . ورواه يونس عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق بلا واسطة ، ويحتمل
هامش
( 1 ) الصدوق : المقنع : 399 . ( 2 ) الطوسي : النهاية : 329 والمراد من الثاني في عبارته هو الفرع . ( 3 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 201 . ( 4 ) 4 و 5 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 .