تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
إذا تعذر حضور الأصل لموت أو مرض أو سفر . « 1 » 10 وقال السيّد الأُستاذ : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقة ومن المنع ، الحبس المانع عن الحضور . « 2 » ثمّ إنّه يظهر من كتاب الخلاف وجود الخلاف بين الأصحاب حيث قال : ومن أصحابنا من يقول يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان ، وحاصل ما يمكن أن يستدل للقول بالجواز ، أمران مستفادان من كتاب الخلاف . 1 - إنّ الأصل قبول الشهادة على الشهادة وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل . 2 - روى أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنّه تقبل شهادة أعدلهما حتى أنّ في أصحابنا من قال : تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل لأنّه يصير الأصل مدّعى عليه ، والفرع بيّنة المدّعي للشهادة على الأصل . ولم يذكر الشيخ اسم القائل بالجواز ، ونقل في الجواهر عن الدروس أنّه نسبه إلى الإسكافي فإن أُريد منه ابن الجنيد فقد عرفت أنّه موافق للمشهور ، ونسبه المحقق الأردبيلي إلى والد الصدوق « 3 » وليس فيما نقله العلّامة عنه في المختلف « 4 » ما يدل على ذلك سوى عنوان المسألة الآتية من إنكار الأصل شهادة الفرع ، وقد عنونه غيره أيضاً كما سيوافيك وممن نفى الاشتراط ، الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام حيث قال : الأقوى عدم الاشتراط . « 5 » ثمّ إنّه استدل للقول المشهور بما رواه الشيخ بسند صحيح عن ذبيان بن
هامش
( 1 ) الكيدري : إصباح الشيعة : 531 . ( 2 ) الإمام الخميني قدس سره : التحرير : 2 / 406 . ( 3 ) الأردبيلي : مجمع الفائدة : 12 / 481 . ( 4 ) ابن المطهر : المختلف ، كتاب الشهادات ، 171 . ( 5 ) الفاضل الأصبهاني ، كشف اللثام : 2 / 205 .