تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الأصل سُمِع من الفرع وقُضي بشهادته وإن مرض الأصل فكذلك أيضاً لأنّ على الأصل مشقة في الحضور . « 1 » 3 - وقال ابن الجنيد : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضرَ البلد أو غائباً إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها . وقال العلّامة بعد نقل كلامه هذا : وهو يشعر باشتراط عذر الأصل . « 2 » 4 - وقال ابن البرّاج : وتجوز الشهادة على شهادة وإن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره . « 3 » 5 - وقال ابن حمزة : ولا تُسمَع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل ، فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز ، وهو إذا كان مريضاً أو ممنوعاً أو تعذر عليه الحضور . « 4 » 6 - وقال ابن إدريس : ولا بأس بالشهادة على الشهادة وإن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض أو نحوه . « 5 » 7 - وقال المحقّق : ولا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل ويتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره . « 6 » 8 - وقال العلّامة : ولا تُسمع شهادة الفرع إلّا عند تعذر شاهد الأصل إمّا لمرض أو غيبة والضابطة المشقة . « 7 » 9 - وقال الكيدري : وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها
هامش
( 1 ) الطوسي : المبسوط : 8 ، كتاب الشهادات : 232 . ( 2 ) ابن المطهر : المختلف ، كتاب الشهادات : 171 . ( 3 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 561 . ( 4 ) ابن حمزة : الوسيلة : 223 . ( 5 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 13 . ( 6 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 124 . ( 7 ) ابن المطهر : الإرشاد : 2 / 165 .