الأصل سُمِع من الفرع وقُضي بشهادته وإن مرض الأصل فكذلك أيضاً لأنّ على الأصل مشقة في الحضور . « 1 »
3 - وقال ابن الجنيد : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضرَ البلد أو غائباً إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها . وقال العلّامة بعد نقل كلامه هذا : وهو يشعر باشتراط عذر الأصل . « 2 »
4 - وقال ابن البرّاج : وتجوز الشهادة على شهادة وإن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره . « 3 »
5 - وقال ابن حمزة : ولا تُسمَع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل ، فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز ، وهو إذا كان مريضاً أو ممنوعاً أو تعذر عليه الحضور . « 4 »
6 - وقال ابن إدريس : ولا بأس بالشهادة على الشهادة وإن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض أو نحوه . « 5 »
7 - وقال المحقّق : ولا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل ويتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره . « 6 »
8 - وقال العلّامة : ولا تُسمع شهادة الفرع إلّا عند تعذر شاهد الأصل إمّا لمرض أو غيبة والضابطة المشقة . « 7 »
9 - وقال الكيدري : وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها
هامش
( 1 ) الطوسي : المبسوط : 8 ، كتاب الشهادات : 232 .
( 2 ) ابن المطهر : المختلف ، كتاب الشهادات : 171 .
( 3 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 561 .
( 4 ) ابن حمزة : الوسيلة : 223 .
( 5 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 13 .
( 6 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 124 .
( 7 ) ابن المطهر : الإرشاد : 2 / 165 .